الشيخ الأنصاري

116

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على الاسلام فملكه للمصحف أشد علوّا عليه ، ولذا ( 1 ) لم يوجد هنا قول بتملكه ، وإجباره على البيع كما قيل به ( 2 ) في العبد المسلم . وحينئذ فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الامام ( 3 ) . هذا . ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها ( 4 ) . وظاهر ذلك ( 5 ) تملك الكفار للمصاحف ، وإلا ( 6 ) لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة ، بل كانت من مجهول المالك المسلم . وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة ( 7 ) .